الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٣٣٣يلحقه أنه ليس بتزويج حتى تبلغ فترضى بك في المدة لمعنى برّك(1). وقيل: إنه تزويج، وعلى قياده؛ فيبر به في المدة، وإن لم ترض بك زوجا لها بعد بلوغها.
قلت له: اليتيمة والتي زوّجها أبوها كذلك؟ قال: هكذا عندي، إلا على قول من يقول في التي زوجها أبوها أنها لا خيار لها؛ فإنك به تبر على قياده على حال، ولكن الأصح أنها مثل اليتيمة سواء، ولا فرق في ذلك. /305 م/
مسألة: ومن كتاب المصنف: ومن حلف بطلاق امرأته ليتزوجنّ عليها، فتزوج امرأة ثم وطئ زوجته التي حلف عليها، ثم علم أن التي تزوج أخته من الرضاعة؟ قال: فأخاف أن تفسد عليه امرأته، وإن تزوج أمة؛ فلا يجزي عنه. وقول: قد بر، فإن كان حين حلف نوى أن يتزوج عليها أمَة، فتزوج عليها أمة؛ أجزى عنه. وقول: تزويج الأمة ليس بشيء؛ لأن الأمة لا تتزوج على الحرة، ولا تجزي عنه إلا أن يتزوج عليها حرة.
مسألة: قال أبو محمد: من حلف ليتزوجنّ صبية، فتزوج صبية يتيمة أو أبوها حي؛ فحكمها في الحنث سواء على قول جابر بن زيد: إنه لم يبر بتزويج اليتيمة؛ لأنه لا يرى تزويج الصبيان. وقول: إنه تزويج ويثبث التزويج عليه.
مسألة: فإن حلف لا يحضر ملك أخته بامرأة فملك أخوه بامرأة ولم يحضر، ثم جددوا الشهادة بمحضره؛ فلا تطلق امرأته؛ لأن هذا التجديد لا يضره والملك هو الأول.
مسألة: فإن حلف بطلاق امرأته لامرأة أخرى ليتزوجن بها بولي وشاهدين وصداق؛ فقد 305 س برّت يمنيه، ووقعت التسمية على التزويج ولو كان
(1) هذا في ق. وفي الأصل: بركه.