الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢٩٧الباب التاسع والعشرون في الظهار عمن لم يتزوجها بعد أو تزوجها ولم يجز بها
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل قالت له امرأته: "أنتَ تزوج فلانة"، قال: "فلانة علي كأمي لا تحزني"؛ قال أبو المؤثر: قد اختلف الفقهاء في ذلك؛ فمنهم من رأى عليه كفارة الظهار ولا وقت عليه. ومنهم من رأى عليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام. ومنهم من لم ير عليه شيئا. وقال: كان جابر بن زيد لا يرى عليه شيئا، وهو أحب القول إلي.
مسألة: وعن رجل ظاهر أو آلى من امرأته، ولم يؤد لها شيئا، فإذا أدى إليها عاجلها؛ فليكفّر قبل أن يخلو وقت الظهار، فإن لم يفعل من يوم أعطى عاجل مالها حتى تخلو أربعة أشهر؛ بانت بالظهار.
مسألة: وعن هاشم بن عبد الله الخراساني أنه قال: لا ظهار على الرجل فيما لا يملك، ولا يعتق ما لا يملك، ولا يطلق ما لا يملك.
مسألة: ومن عرضت عليه امرأة أن يتزوجها، فقال: هي عليه كظهر أمه إن تزوجها، ثم تزوجها بعد ذلك؛ فلا بأس.
وفي كتاب أبي قحطان: إن عليه /217/ الكفارة إذا تزوجها، ولا وقت عليه. قال: وقيل: لا ظهار عليه في غير زوجته. وقيل: هو ظهار، ووقته إذا تزوجها كوقت الظهار، والأول أحب إلي أن تكون عليه كفارة الظهار إذا تزوجها، ولا وقت عليه. (ومن غيره: قال أبو الحواري: إن كان هذا ظاهر من هذه المرأة، وليست له بزوجة، ثم تزوجها من بعد؛ فليس كفارة، هكذا قال أبو