الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٢٣مسألة: ومن شرح الدعائم: ومن ظاهر من أربع نسوة، فقال لهن بكلمة واحدة، أو(1) قال لهن جميعا كلمة بعد كلمة: "هنَّ عليه كظهر أمه"؛ فقد ظاهر منهن وعليه كفارة واحدة، وإن كان أفرد كل واحدة منهن بالظهار؛ في كل واحدة كفارة.
مسألة: ومنه: ومن ظاهر من امرأته في مقاعد شتى في شيء واحد؛ فإنما عليه كفارة واحدة، ويكون وقت الأربعة الأشهر من الأول ما ظهر، وإن ظاهر منها في أشياء مختلفة بكلمة واحدة، فقال: "هي عليه كظهر أمه إن كلم فلانا أو دخل على فلان أو أعطى فلانا كذا وكذ"؛، فكلما فعل /235/ واحدة من ذلك؛ حنث، فإن فعل ذلك جميعا وأراد أن يكفّر؛ كفر لكل واحدة من ذلك كفارة، وإن تركها حتى تبين؛ بانت بالأول، فإن مضى الأجل الثاني وهي بينة(2) منه؛ لم يلزمه، وإن مضى الثاني وهي معه وقد ردها من الأول بتزويج جديد؛ لزمه أيضا الكفارة، فإن مضى الأجل ولم يكفر؛ بانت بالظهار. وقال من قال: لا وقت عليه.
وإن قال: "هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا"، ثم قال: "هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا" شيئا واحدا في مجلس واحد أو في مجالس مختلفة؛ كان عليه كفارة إذا حنث لكل ما حلف عليه، وإن لم يكفر حتى تبين بالأول؛ انهدم الثاني إذا مضى أجله، وهي بائنة منه، إلا أن يردها بتزويج جديد، ويمضي الأجل الثاني وهي معه؛ فإن كفارة الظهار تلزمه أيضا.