قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٧٧

وهكذا عطية الفتاة … لزوجها حجر عن الثقات

إن كان منه مطلب إليها … وصح ذا فرده إليها

لأنه في حكمنا سلطان … له عليها أيها السلطان

قلت له في رجل قد أتعبا … زوجته من الجماع تعبا

ولم يرد ضرارها تبرأت … إليه من مهر به قد أمهرت

فقال لابأس إذا لم يرد … ضرارها لو كان طول الأبد

لا سيما إن لم يبن بها ضرر … فافهم مقالا قد أتى به الأثر … /482/

وقال لي في امرأة قد غضبت … على الحليل ثم عنه هربت

ثم أرادت منه أن يرضيها … بجملة من ماله يعطيها

إن له في حكمنا الرجوعا … إن شاء فيما شمته مرفوعا

ولا يجوز الأخذ للصداق … من زوجة قالوا على شقاق

لأن ذاك أخذه بهتان … جاء به عن ربنا البيان

هذا وإن كانت هي المشاققة … فأخذه حل من المنافقة

إلا إذا خافت من العصيان … فيه لرب العزة المنان

فإنها تسلم من أن تأثما … كذاك في القرآن ربي حكما

وقال لي من طلق الحليلة … شرطا على أن ترزق السليلة

إن لها النقض بلا اختلاف … ولا له نقض عن الأسلاف

لأنه مجهول في الأحكام … ولو أتى بعدد الأيام

وأخذ من الصداق أكثرا … من زوجة حين الطلاق أظهرا

٢٦٬٧٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.