الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٧٧وهكذا عطية الفتاة … لزوجها حجر عن الثقات
إن كان منه مطلب إليها … وصح ذا فرده إليها
لأنه في حكمنا سلطان … له عليها أيها السلطان
قلت له في رجل قد أتعبا … زوجته من الجماع تعبا
ولم يرد ضرارها تبرأت … إليه من مهر به قد أمهرت
فقال لابأس إذا لم يرد … ضرارها لو كان طول الأبد
لا سيما إن لم يبن بها ضرر … فافهم مقالا قد أتى به الأثر … /482/
وقال لي في امرأة قد غضبت … على الحليل ثم عنه هربت
ثم أرادت منه أن يرضيها … بجملة من ماله يعطيها
إن له في حكمنا الرجوعا … إن شاء فيما شمته مرفوعا
ولا يجوز الأخذ للصداق … من زوجة قالوا على شقاق
لأن ذاك أخذه بهتان … جاء به عن ربنا البيان
هذا وإن كانت هي المشاققة … فأخذه حل من المنافقة
إلا إذا خافت من العصيان … فيه لرب العزة المنان
فإنها تسلم من أن تأثما … كذاك في القرآن ربي حكما
وقال لي من طلق الحليلة … شرطا على أن ترزق السليلة
إن لها النقض بلا اختلاف … ولا له نقض عن الأسلاف
لأنه مجهول في الأحكام … ولو أتى بعدد الأيام
وأخذ من الصداق أكثرا … من زوجة حين الطلاق أظهرا