قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٨٠

وزوجة الحالف فيها تسكن … فعندنا الإيلا عليها يمكن

وقال بعض إن يكن سكناها … عليه شرطا فهي ما أولاها

في الحكم عندي بوقوع الإيلا … فاعمل على قولي تفز طويلا

اختلف الأشياخ في الإيلاء … قبل النكاح يا أخا الولاء

فبعضهم قال يكون موليا … وقيل لا فافهم مقال الأوليا

إن بانت الحامل بالإيلاء … كانت من الأحرار والإماء

تزويجها حجر إلى أن تضعا … لحملها في الكتب هذا شرعا

وقيل برآن أب الصبية … من حقها فيه أولوا القضية

مختلفون والذي أراه … أعدل لا يبرأ من أبراه

قلت له صبية قد أبرأت … حليلها من الصداق أظهرت

ونفسها قد أبرأ الحليل … هل يقع البرآن يا خليل

فقال لا يبرا من الصداق … وإنها تخرج بالطلاق /277/

وقال بعض إنه موقوف … إلى البلوغ هكذا موصوف

إلا إذا أبرأها برآنا … شريطة من قوله أبانا

فذاك بالإجماع عندي يوقف … إلى البلوغ الحكم فيه يعرف

وقال لي برآن من قد راهقا … فيه اختلاف قلت قولا صادقا

يثبت قد قيل وبعض قالا … يبطل قد بات به وقالا

وآخر القولين فهو قولي … صوابه قد صح في العقول

وقيل إنَّ أَجَل الإيلاء … في أكثر الأقوال للإماء

٢٦٬٧٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.