الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٨٠وزوجة الحالف فيها تسكن … فعندنا الإيلا عليها يمكن
وقال بعض إن يكن سكناها … عليه شرطا فهي ما أولاها
في الحكم عندي بوقوع الإيلا … فاعمل على قولي تفز طويلا
اختلف الأشياخ في الإيلاء … قبل النكاح يا أخا الولاء
فبعضهم قال يكون موليا … وقيل لا فافهم مقال الأوليا
إن بانت الحامل بالإيلاء … كانت من الأحرار والإماء
تزويجها حجر إلى أن تضعا … لحملها في الكتب هذا شرعا
وقيل برآن أب الصبية … من حقها فيه أولوا القضية
مختلفون والذي أراه … أعدل لا يبرأ من أبراه
قلت له صبية قد أبرأت … حليلها من الصداق أظهرت
ونفسها قد أبرأ الحليل … هل يقع البرآن يا خليل
فقال لا يبرا من الصداق … وإنها تخرج بالطلاق /277/
وقال بعض إنه موقوف … إلى البلوغ هكذا موصوف
إلا إذا أبرأها برآنا … شريطة من قوله أبانا
فذاك بالإجماع عندي يوقف … إلى البلوغ الحكم فيه يعرف
وقال لي برآن من قد راهقا … فيه اختلاف قلت قولا صادقا
يثبت قد قيل وبعض قالا … يبطل قد بات به وقالا
وآخر القولين فهو قولي … صوابه قد صح في العقول
وقيل إنَّ أَجَل الإيلاء … في أكثر الأقوال للإماء