الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٨١أربعة من أشهر تمام … وقيل شهران عن الأعلام
وقال من قال كظهر أمه … زوجته أو مثل ابن عمه
عليه هذا كله ظهار … جاءت به عن صحبنا الآثار … /486/
هذا وإن قال كمثل أمه … فلا ظهار لازم في حكمه
بالوطء من ظاهر عنها تحرم … ما لم يكفر قاله من يعلم
وقيل إن ظاهر من زوجته … رجل وما كفر في مدته
فاتته حتى تنقضي يا صاح … أربعة من أشهر صحاح
وخاطبا قد صار في الخطاب … لها إذا شاء بلا ارتياب
ووطؤها من قبل أن يكفرا … حجرا عليه هكذا قد أثرا
ظهار ذات الزوج من حليلها … تلزمها كفارة في قيلها
لكنها ليس عليها وقت … فيها فخذ قولي فقد صدقت
ووطؤها حل له في الليل … إن صام عنها يا قوي الحيل
ومس من ظاهرت منها حل … إن لم تمس فرجها يحل
وقال بعض إنه مباح … لفرجها المس ولا جناح
ويمنع الوطء جميع العلما … ما لم يكفر قاله مَنْ علما /278/
مظاهر كان له إماء … والنخل والأرض معا والماء
ودينه يستهلك الجميعا … فلا عليه العتق كن سميعا
وعندنا يجزيه الصيام … وهكذا قد قالت الأعلام
قلت له فعتق من قد دبرا … عن الظهار يجزه فيما ترى