قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٨١

أربعة من أشهر تمام … وقيل شهران عن الأعلام

وقال من قال كظهر أمه … زوجته أو مثل ابن عمه

عليه هذا كله ظهار … جاءت به عن صحبنا الآثار … /486/

هذا وإن قال كمثل أمه … فلا ظهار لازم في حكمه

بالوطء من ظاهر عنها تحرم … ما لم يكفر قاله من يعلم

وقيل إن ظاهر من زوجته … رجل وما كفر في مدته

فاتته حتى تنقضي يا صاح … أربعة من أشهر صحاح

وخاطبا قد صار في الخطاب … لها إذا شاء بلا ارتياب

ووطؤها من قبل أن يكفرا … حجرا عليه هكذا قد أثرا

ظهار ذات الزوج من حليلها … تلزمها كفارة في قيلها

لكنها ليس عليها وقت … فيها فخذ قولي فقد صدقت

ووطؤها حل له في الليل … إن صام عنها يا قوي الحيل

ومس من ظاهرت منها حل … إن لم تمس فرجها يحل

وقال بعض إنه مباح … لفرجها المس ولا جناح

ويمنع الوطء جميع العلما … ما لم يكفر قاله مَنْ علما /278/

مظاهر كان له إماء … والنخل والأرض معا والماء

ودينه يستهلك الجميعا … فلا عليه العتق كن سميعا

وعندنا يجزيه الصيام … وهكذا قد قالت الأعلام

قلت له فعتق من قد دبرا … عن الظهار يجزه فيما ترى

٢٦٬٧٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.