الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٧٣لا ينوي الرجوع إلى تلك البلاد، أله ذلك؟ قال: نعم، وقد ينبغي له أن يكتب نسبه، وأرضه، فإن كانت حاملا؛ علموا أين موضعه، وداره، ويشهد بذلك.
مسألة: وإذا مات الرجل، وله امرأتان، فطلق أحدهما ثلاثا، ثم مات، ولم يعلم التي طلق؛ فقيل: عليهما جميعا أن تعتدا ثلاث حيض، ويستكمل أربعة أشهر وعشرا؛ وذلك أنه لا يدرى أيتهما التي هي صاحبة العدة بالحيض، ولا التي صاحبة الأيام؛ فيؤخذ في ذلك بالثقة.
وكذلك كل من مات عن امرأته، وكان في وجه تجب عليها العدة بالحيض، ووجه بالشهور؛ اعتدت العدتين جميعا، ووجدت أنا في كتاب الإيجاز: أنهما يعتدا جميعا أبعد الأجلين، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل مات، وله أربع نسوة، هل يلزمهن أن يولين كلهن؟ قال: نعم، معي ذلك.
قلت: فإن قطعت إحداهن بشيء على أن لا ترثه، هل يلزمها الإيلاء؟ قال: نعم، معي ذلك.
مسألة: ومن مات عن زوجته قبل أن يجوز بها، ولم يطلقها؟ فعدتها عدة المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام، ولها الميراث [أيضا منه](1)، والصداق تام.
مسألة: وقد بلغنا أن /72/ كل امرأة ورثت زوجها؛ فعليها العدة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:
وكل ذي إرث عليها العده … من زوجها لما توارى لحده
(1) ث: منه أيضا.