الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٧٢الباب الثالث عشر في عدة المطلقة الحامل
ومن كتاب بيان الشرع: وعمن طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين، ثم مات؟ قال: عليها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
مسألة: ومن طلق زوجته، فولدت في يومها؛ فتزويجها حلال حين وضعت، ولا يحل أن يطأ الذي تزوجها حتى تطهر من نفاسها.
مسألة: وعن امرأة مرضع طلقها زوجها، وقد خلا لها خمسة أشهر في رضاعها، أفتتم حولين منذ طلقها، أو من منذ وضعت؟ فعلى ما وصفتم: فإذا حاضت ثلاث حيض؛ فقد حلت للأزواج، ولو كان قبل الحولين. وأما فصال الصبي منذ يوم ولدته إلى تمام الحولين؛ وليس ذلك يمنعها من التزويج إذا حاضت ثلاث حيض، فقد انقضت، ولو مضى الحولان، ولم تحض ثلاث حيض؛ لم تحل للأزواج، حتى تحيض ثلاث حيض.
مسألة: وعن امرأة طلقها زوجها ثلاثا، وهي حامل، وأن الولد ضرب في بطنها، قلت: فهل لها أن تتزوج؟ قال: إذا علمت أن(1) في بطنها ولدا، ثم ضرب؛ فلا تتزوج أبدا حتى تلده.
قال أبو سعيد: أما في التزويج؛ فهو كما قال في أكثر القول.
مسألة: رجل /71/ تزوج من أرض الإسلام، ثم أنه أراد الخروج منها، ففارق المرأة، ثم خرج، ولم يقم(2) حتى تنقضي عدتها، ولا يدري أنها حامل أم لا، وهو