الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٩٢استكملت الحيضة، وثبت حكم الطهر منها لها؛ لأنه إن كان حملا؛ فقد انقضت عدتها به، وإن كان ليس بحمل، وكان كالحيض(1) في حكمه يكون؛ فقد خرجت باستكمالها لها عنها إذا ثبت هذا الرأي، لا سيما إذا كان كالمعتاد لها من المحيض في الأيام ولا(2) زيادة فيه، ولا نقصان يقتضي الخلاف بالمعنى في إطلاقها للأزواج(3) إذا كانت من ذوات المحيض، وممن صح بالحيض بلوغها، وعلى العكس؛ فلا يبين لي خروج معنى هذه(4) المعاني فيها لعدم وجود المحيض منها، لكنه يشبه أن يكون إذا كان على رأي من رآه ليس بحمل؛ عليها /93/ أن تعتد بعد الإسقاط بالأشهر، أو الأيام عدتها على الأصل المعروفة به عادة، والأقرب فيه أنه نفاس، وإن لم يكن نفاسا؛ فليس بحيض، ولو كانت(5) من ذوات المحيض في الأصل من قبل، وكل هذا به قيل. وكان الشيخ أبو سعيد ? يميل حبا إلى أنه نفاس على حسب ما يوجد برسمه في المضغة مخلقة(6) كانت، أو غير مخلقة(7) في قوله، وإذا ثبت في الحق نفاسا؛ فكأنه أقرب ما يكون أن لا يكون إلا عن وضع(8) الحمل، وإذا كان ذلك يسمى كذلك؛ فكأنها به العدة
(1) ث: الحيض.
(2) ث: بلا.
(3) ث: بلا زوج.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: هذا.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: كان.
(6) ث: مختلفة.
(7) ث: مختلفة.
(8) ث: موضع.