الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ١١٥الباب التاسع عشر في العدة بالحيض
(ع: ومن كتاب الضياء): وإذا كانت ممن تحيض؛ فوقتها أن تحيض ثلاث حيض، أو تيأس من الحيض، وعلى المطلق النفقة، وبينهما الميراث.
قال غيره -ولعله أبو نبهان-: وذلك يخرج في الطلاق الرجعي بمعنى ما يشبه الاتفاق في وجوب النفقة لها عليه، وثبوت الميراث فيما بينهما إذا كانا يتوارثان في الأصل ما دامت الزوجية بينهما، أو أنها في العدة منه /113/ لم تخرج في حكم أهل الحق عنها، ولعله يخرج فيها بمعنى ما يشبه الحكم عليها فيها بأنها في العدة، تكون بمعنى الاتفاق إلى سنة لمعنى الاسترابة في الحمل تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للمحيض، إذا كان انقطاعه عنها قبل الطلاق، وأشبهت الموئسة منه بعد الطلاق، وما عدا هذا إلى السنتين، والثلاث، والأربع إلى السبع؛ فيخرج فيه معنى الاختلاف في ثبوت المواريث، والنفقة، والرد، وإباحة النكاح لهما بمن كانا ممنوعين من نكاحه ما دامت أحكام الزوجية بينهما منعقدة، أو أنها لم تخرج عن العدة بعد الطلاق منه لها؛ لخروج معنى الاختلاف في انقضاء العدة بعد الاعتداد بالشهور على هذه المدة، لمعنى ما جاء من الاختلاف في لحوق الولد فيها من السنتين إلى الأربع في قول أصحابنا، وإلى السبع سنين في قول قومنا، ولا يصح خروج ما قالوه في هذا عن الصواب، وعلى كل قول من هذه الأقاويل؛ فتخرج أنها في العدة، لمعنى الاسترابة في الحمل أحكامها حتى تأتي