قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٣٣٩

لكنها مما أراد امتنعت … ولم تكن بالقول فيه خضعت

فجائز تزويجه من بعد … بها وقول الحق لايرد

وامرأة تخطب في عدتها … رجلا ولما تنقضي مدتها

تريد أن يأخذها تزويجا … فهل ترى في فعلها تحريجا

فقال لي لا بأس بالتزويج … بينهما حفظا بلا تخريج

سألته عن أمة يطلبها … الطالب في عدة يخطبها

تحرم أم لا قال ليس تحرم … فيما سمعناه وفيما نعلم /390/

وذاك قول جاء في الحرائر … كذا عرفنا عن أولى البصائر

وجائز تخطب في عدتها … قبل انقضاء العد من مدتها

مسألة: ومن خطب امرأة في عدتها جهلا بحرمة الخطبة، أو ظنا أنها منقضية، ثم عرف ذلك، أنّ عليه أن يرجع إليها ويعلمها أن ما صنعا لا يحل، وأنه لا حاجة له في تزويجها، إلى أن انقضت عدتها وقال لها بذلك بعد ذلك، أينفعه ذلك، وتكون كرجوعه إليها في عدتها، أم ذلك لا ينفعه؟

الجواب: من يرى عليه الرجعة لها؛ فلا تنفعه الرجعة بعد انقضاء عدتها، وإنما الرجعة في العدة؛ قول: ينتفع بها إذا رجع عليها في عدتها. وقول: لا ينتفع بها، وعندي أنه ما لم يرجع عليها في عدتها، وتزوجها؛ لم تحرم عليه باتفاق على معنى ما جاء في ذلك عن موسى بن علي من الترخيص، وإن تزوج بها على معنى ما تقدم ومضى لها بعد ذلك بقدر انقضاء العدة، ثم عرفت ذلك، ورجعت تتم ما بقي عليها، ورجع إليها في ذلك الوقت؛ قال: معي إن هذه عدة، والرجوع فيها كالرجوع في العدة، ولمن يملك رجعتها في هذه العدة.

٢٧٬١١١ / ٣٦٬٧٥٥