الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٣٤٠مسألة من جواب الصبحي: والذي يخطب حرمة في عدتها بجهالة منه، ما يعرف /391/ أن ذلك حرام، وواعدته على التزويج، يجوز له أن يمسكها، أم تحرم عليه؟
الجواب: لا يتزوجها إلا أن يرجع إليها أنه لا يريدها، وأنه راجع عن قوله الذي كان منه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإن كان يعرف أن هذا حراما، لكن سمع أن عدتها منقضية، وخطبها وتزوجها، وما(1) يسأل عن عدتها، ومن بعد بان لهم أن عدتها غير منقضية، تحرم عليه أم لا؟
الجواب: إذا وطئها في العدة خطأ؛ ففي تحريمها عليه اختلاف. وإن كان عمدا؛ فقد حرمت عليه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإن كان هذا ما يعجب، وتركها بعد ما دخل بها، وبغي(2) أن يرجع إليها ثانية، يجوز له، أم يكون عليه حرام أبدا؟
الجواب: إذا أتمت العدة، ففي جواز تزويجها عليه اختلاف بوطء الخطأ، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والمرأة إذا طلقها زوجها وهي حائض، وحسبت بهذه الحيضة، وتزوجت ودخل بها، ومن خلاف عرفوا أن هذا غير جائز، وتركوا الزواجة، وحاضت من بعد ما تركوا الزواجة، أو أكثر، لكنها ما نوتها من عدتها بجهالة