قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٣٨٥

الباب الخامس والثلاثون فيمن طلق زوجته وقد وضعت واحدا، هل يدركها؟

وعن رجل طلق امرأته وهي حبلى، فوضعت واحدا، وفي بطنها آخر، هل له أن يردها ما لم تضع ولدها؟ قال: نعم.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا طلقت المرأة وهي حامل؟ فعدتها أن تضع حملها. فإذا وضعت حملها ولو من يومها الذي طلقها فيه زوجها؛ فقد انقضت عدتها منه، وقد حلت للأزواج. وإن أدركها زوجها، وهو يملك رجعتها، وأراد ردها، وهي في ميلادها، وقد خرج بعض الولد، أو خرج إلا جارحة منه لم تخرج؛ فله ردها إذا أراد ذلك ما لم يخرج الولد كله، كذلك جاء الأثر.

ومن أرجوزة الصائغي:

وتنقضي عدة ذات الولد … بوضعه في قول كل أحد

وإن يكن في بطنها اثنان … فتنقضي إن خرج الولدان

وهكذا الأحكام فيما قد عدا … الاثنين فيما قاله أهل الهدى/446/

٢٧٬١٥٧ / ٣٦٬٧٥٥