قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٤٠٣

الباب التاسع والثلاثون فيمن ضمنت له زوجته بشيء من المال على أن يردها

ومن كتاب بيان الشرع: وقيل: في رجل طلق زوجته تطليقة، فطلبت أن يردها، فقال: "لا أردك حتى تضمني لي بألف درهم، وحتى تتركي لي صداقك الذي علي"؟ /466/ فأما إذا ردها على ضمان ألف درهم؛ فذلك باطل، لا يجوز عليها، وعليه صداقها. وأما إذا تركت له صداقها، ثم ردها؛ فذلك جائز عليها، ولا صداق لها.

مسألة: ومن طلق امرأته، ثم طلبت إليه أن يردها، فقال: "لا أردها إلا على نصف الصداق، فإن رضيتي، وإلا فهذا حقك فخذيه"، وردها على ذلك؟ قال: إنما لها ما ردها عليه.

مسألة: ومن أراد مراجعة المطلقة فكرهت، فزادها وهو يظن أن ليس أن يردها؟ فليس لها مما زادها شيء.

مسألة: وإن تركت له المطلقة حقها وردها، ثم طلبته؟ فإن تركته تقية؛ كان عليه. وإن كان عن طيبة نفس؛ فلا شيء عليه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٢٧٬١٧٥ / ٣٦٬٧٥٥