قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٤٠٤

الباب الأربعون في رد المتبرئة والمختلعة بدون صداقها

ومن كتاب بيان الشرع: وعن امرأة ورجل تبارآ، ثم أراد الرجعة، فردها بدون صداقها، أو أكثر منه، وكذلك إن كان طلقها، ثم أشهد على رجعتها بأقل من صداقها، أو أكثر منه؟ قال: المختلعة، الذي أدركنا عليه شيوخنا: إن لها أن تزاد، ولا تنقص. فإن ردها بأقل من صداقها، ثم جاز بها؛ لم تحرم عليه، ولها صداقها /467/ تام. وأما المطلقة، فإن رضيت بالأقل؛ فله ذلك، وإن أبت، ثم ردها بالأقل(1)؛ لم تحرم عليه، وكان لها صداقها تاما.

مسألة: وعن رجل تبارآ هو وزوجته، ثم أراد أن يردها بدون حقها الأول؟ فقال أبو إبراهيم: إن المختلعة تزاد، ولا تنقص.

قلت: فإن رضيت بدون حقها الأول، أيجوز ذلك؟ قال: نعم، يجوز ذلك إذا رضيت بدون حقها الأول. وإن احتال عليها فتزوجها تزويجا جديدا بدون حقها الأول؛ فقد ثبت عليها التزويج.

مسألة: والذي اختلعت إليه امرأته، ثم طلبت إليه الرجعة على خمسين درهما، فردها على ذلك، ثم طلبت مالها؟ فقال المسلمون: لها مالها، وقد اختلعت منه.

مسألة: وسألته عن المختلعة إذا تزوجها زوجها في العدة تزويجا جديدا، اتفقا عليه عند التزويج بأقل من حقها الذي اختلعت منه، ودخل بها، ثم طلبت حقها الأول؟ قال: معي أنه قد قيل في بعض القول: أن ليس لها ذلك،

(1) في النسختين: بلاقل.

٢٧٬١٧٦ / ٣٦٬٧٥٥