قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٦٥

ومن غيره: قال: وقد قيل هذا. وقال من قال: إذا رأَت الدمَ اغتسلَت وصلَّت، وكانَت بمنزلةِ المستحاضَةِ.

مسألة: ومن جواب لأبي صفرة ? إلى محبوب بن أصرم: وعن عجوزٍ انقطعَ عنها الدمُ قبل ستّينَ سنةً، ثمَّ رأَت الدمَ من بعدِ ستّينَ سنةً، هل يحسبُ ذلك من الحيضِ، سألت حشانة(1) بنت المعتمر محبوبًا(2)، فقالت: إنّي امرأةٌ قد أتَى عليّ أكثَر من ستّينَ سنةً، وإنّي أرَى الصفرةَ فمَا ترَى في تركِ الصلاةِ؟ فإن كانَت الصفرةُ تَريها أيَّامَ عودك الحيضَ فدعِي الصلاةَ في الصفرةِ في وقتِ الحيضِ، صيّرَ الصفرةَ للعجوزِ بمنزلةِ الدمِ.

ومن غيره: قال: وقد قيل: تتوضّأُ وتصلِّي العجوزُ وغير العجوزِ.

مسألة: وعن المرأةِ إذا يئسَت من المحيضِ، ثمَّ أتَاها الدمُ، ما يكونُ حكمُ هذا الدمِ؟ قال: معي أنّه يكونُ بمنزلةِ المستحاضةِ.

ومن أرجوزة [الشيخ سالم بن سعيد](3) الصائغي:

قلت له الحيض إذا ما انقطعا … عن الفتاة والإياس وقعا

ثمَّ أتاها بعده كمثل ما … قد عودته سابقا من الدما

فقال لي بأنه استحاضة … وهي به تصير مستحاضة /34 م/

(1) ث: حشاشة.

(2) في النسختين: محبوب.

(3) زيادة من ث.

٢٧٬٢٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.