قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٦٤

الباب الحادي والثلاثون في السقط وما تفعل النفساء في ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: وإذا أسقطَت المرأةُ سقطًا قد استبانَ خلقُه أو بعضُ خلقِه؛ فقد انقضَت العدَّةُ، وإن كانَ في بطنِها آخَر؛ لم تنقضِ عدّتُها ما بقيَ في بطنِها شيءٌ؛ حدثّني بذلكَ أبو عبيدة وبلغَنا ذلكَ عن عبد الله بن العبّاس، وأمَّا المتوفّى عنها زوجُها، وإن أسقطَت على [ذلكَ النحو](1)؛ فلا تنقضِي عدّتُها إلاَّ بعدَ أربعةِ أشهرٍ وعشر، وبعدَ أن تضعَ حملَها جميعًا، وعدّتُها أبعدَ الأجلَين، وإذا أسقطَت سقطًا لم يستبِن خلقُه ولا بعضُ خلقِه؛ فليسَ بسقطٍ(2)، ولا تنقضِي به العدَّةُ، وطلاَق الثلاثِ وغير الثلاثِ والإيلاَء والخُلع واللعَان وكلّ فرقَةٍ وقعَت من الرجلِ والمرأةِ في هذا كلّه سوَاء، المرأةُ المسلمَةُ الحرّةُ والأمَةُ والمرأَةُ من أهلِ الكتابِ 178 س والمدبّرَةُ والكتابيَّةُ وأمُّ الولدِ في ذلكَ سواءٌ.

مسألة من جواب محمّد بن محبوب ?: وعن امرأةٍ أسقطَت، فصبته دمًا، ثمَّ طهرَت في ستّةِ أيَّامٍ، هل لزوجِها أن يطأَها؟ فلا أرَى له أن يطأَ حتَّى تنقضِي أربعون(3) يومًا، ولا تنقضِي بذلكَ عدّتُها إلاَّ حتَّى تسقطَ خلقًا بيّنًا يتبيّنُ لها أنّه سقطٌ، فأمَّا الدمُ؛ فلاَ.

(1) ث: هذا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يسقط.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: أربعين.

٢٧٬٥٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.