قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٢

الباب الأوّل في تزويج العبيد والموالي، ومَن أولى بتزويجهم؟

ومن كتاب بيان الشّرع: وسألته عن الموالي؛ مَن أولى بتزويجهم؟ قال: مَن أعتقهم، ومَن له الولاية فيهم، إذا لم [يكن لهم](1) وليٌّ مِن نسبٍ، مثل: أبٍ، أو ابنٍ، أو أخٍ، أو عمٍّ أحرار. وقد قال من قال: السّلطان أولى مِن مواليهم الذين أعتقوهم.

قلت: فإن لم يكن لهم أحدٌ من هؤلاء، فمن يزوّجهنّ؟ قال: السّلطان، فإن لم يكن؛ [فجماعة من](2) المسلمين.

مسألة: وقال محمد بن محبوب: إنّ المعتقة يزوّجها الذين أعتقوها، فإن لم تكن هي المعتقة، وكان أبوها هو الذي أعتق؛ فالذين أعتقوا أباها، وإلاّ فالسّلطان يزوّجها. وقال [من قال](3) أيضًا: في [مملوكٍ له ابنةٌ](4) حرّةٌ؛ مَن أولى بنكاحها؟ فقال من قال: هو وليّها، وقال من قال: السّلطان؛ وكلّ ذلك جائزٌ.

قلت: فإن زوّجها ثمّ أعتق أبوها مِن قبل أن يجوز الزّوج، أيرجع الأمر إليه؟ قال: نعم.

(1) ث: (ع: يكن).

(2) ث: فجماعة.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: مملوكة ابنة.

٢٧٬٦٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.