الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٣قلت: فإن لم يتمّ، أينقض النّكاح؟ قال: نعم، وإنْ مات أبوها مِن بعدما أعتق، أيرجع ولاؤها إلى موالي أبيها؟ قال: نعم.
مسألة: رجلٌ أعتق جاريةً له، أراد أن يتزوّجها، قال: إن كان لها وليّ مِن قبل الرّحم؛ فهو وليّها، /5 م/ وإلاّ فالذي أعتقها وليّها، وقد يستحبّ له أن يسمّي لها شيئًا مِن المهر.
قلت: وكذلك إذا /04/ كان الرّجل(1) هو وليّ امرأةٍ، فأراد أن يتزوّجها؛ جاز له أن يزوّجها نفسه؟ قال: نعم، ويستحبّ له أن يولّي أمرها رجلاً غيره، ويقول له: زوّجنيها.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وسيّد العبد أولى بتزويج ابنته الحرّة منه، فإن(2) زوّجها أبوها المملوك، ودخل بها، لم يتقدّم على الفراق. وقد قيل: ليس لمولى في ابنته ولايةٌ في التّزويج، ويزوّجها موالي أمّها، إن كانت أمّها من الموالي، و(3) عصبة أمّها أولى بتزويجها. وقد قيل: إنّ السّلطان أولى من الموالي.
ومنه أيضا: والعبد إذا كانت ابنته حرّةً؛ فقيل: إنّ سيّده أولى بتزويجها، وإن زوّجها هو؛ فقد(4) قال من قال من الفقهاء: إنّه نكاحٌ لا ينقض.
قال أبو الحواري: إذا كانت أمّها حرّة؛ فولاؤها إلى موالي أمّهاتهم أولى