قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٨٠

لجميعهم، وإنما الجهالة لا تضر في ثبوت الولد لمن وطئها منهم، وفي إبطال الحد عنه لشبهة الملك، والله /90 م/ أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة: وقيل: في ثلاثة رجال وطئوا أمة في طهر واحد، يشتري بعضهم من بعض، فحملت الأَمَة؟ قال: إن(1) ادعوه جميعا؛ فهو للأول وطؤه؛ لأن وطأه حلال، وإن أنكروه جميعا؛ فهو للآخر، وإن قالوا: لا ندري من أين هو؛ ورثهم جميعا وورثوه.

مسألة: وقال محمد بن محبوب ?: في جارية بين أربعة نفر، وقعوا عليها جميعا فولدت ولدا؛ قال: الولد لهم جميعا يرثهم ويرثونه، ويرث من كل واحد منهم ميراث ولد تام. وقيل: يرث ربع ميراث من كل واحد منهم، وإذا لم يكن لأحد منهم وارث إلا هو؛ حمى ميراثه، وإن أقرّت الأَمَة أنه ابن أحدهم دون الآخرين؛ فلا يقبل إقرارها.

مسألة: لبعض المتأخرين نظما:

وجارية لاثنين بالملك منهما … وقد وطئاها واستقر التحمل

فجاءت بطفل بعد مدة انقضت … فيا حبذاه(2) مدبر ثمّ مقبل

فإن أنكراه كان حرا وللذي … أتاها أخيرا حكمه لا يبدل

وإن كان كل يدعيه فإنه … يكون سليلا للذي جاء أول

وإن لم يكونا أنكراه جميعهم … ولا ادعياه فهو بالإرث يخدل

90 س

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: حبذاء.

٢٧٬٧٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.