قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣٠

مسألة: وإذا طلبت المرأة المطلقة والزوجة الفريضة، هل يفرض عليه لولده؟ فلا أرى ذلك، غير أنه يؤمر أن ينفق على ولده، فإن امتنع، فعند ذلك يحمل عليه ما يصلح ولده إذا كانوا مع أمهم.

مسألة: رجل فقير له زوجة، هل يحكم عليها بنفقة أولادها منه؟ قال: لا، إنما يحكم عليها برضاعهم إذا كان الأب فقيرا، أو لم يجد لهم مرضعة حكم عليها، وأما المطلقة إذا كرهت أن ترضع ولدها لم يحكم عليها برضاعهم، ولو كان الزوج فقيرا، إلا أن لا يقبل الصبي ثدي أحد، فحينئذ يحكم عليها.

مسألة: وقيل: إن الرجل لا يحبس على نفقة ولده الصغير، إلا أن تفرض له فريضة، وتؤمر الأم أن تنفق عليه شهرا أو أقل أو أكثر، فحينئذ إذا رفعت عليه حبس حتى يدفع إليها ذلك، وحفظ لنا /16/ الثقة أن أبا علي الحسن بن سعيد بن قريش القاضي حبس رجلا على نفقة ولده فأمر الإمام راشد بن سعيد بإطلاقه، (ولعله لم يفرض له، ويأمر من ينفق عليه). خبر(1) عن شريح أنه أتته أم وجدة، فقالت الجدة:

أبا أمية أتيناك … وأنت المرء نأتيه

أتاك ابني وأماه … وكلتانا نفديه

يتيم ذاهب الوالد … أرجو أن أربيه

ولو كنت تأيمت … لما نازعتك فيه

تزوجت فهاتيه … ولا يذهب بك التيه

(1) زيادة من ق، ث.

٢٧٬٩٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.