قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٢٩

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله ?: وقلت في المفقود: هل يكون(1) في ماله نفقة زوجته وأولاده الصغار في الأربع سنين؟ فأقول: نعم، ذلك لهم في ماله حتى ينقضي أجل الفقد، ثم يقسم ماله بين ورثته، وإن لم /15/ يكن في ماله وفاء لغرمائه كان ماله لغرمائه، وتحاصصهم زوجة المفقود وأولاده الصغار بكل ما يجب لهم من نفقة وكسوة مما يحل لهم قبضه ما لم يستوجبوا قبضه، فلا يضرب لهم مع الغرماء، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب أبي زياد [الوضاح بن عقبة](2): وسألت رحمك الله عن رجل طلق امرأته(3) وله منها أولاد، فأخذته مطلقته بالفريضة، وفرض عليه الكسوة والنفقة، ثم طلبت أن يسكنهم منزلا فكره ذلك؟ فإن كانوا لا سكن لهم فعليه أن يسكنهم، ويكتري لهم منزلا، وعليها هي من الكرى بقدر عددهم، وإن كانوا معها في منزلها. فقال أبو عبد الله: ليس عليه لهم كري منزل. وأما أنا فأقول: إن عليه سكناهم إن شاء معها، وإن شاء أن يكتري إن وجد أرخص من منزلها إذا كان فيه صلاح لسكنهم، وإن سكنوا معها وقنعت هي بمثل ما يجد الكري أن تأخذ هي لمسكن منزلها، أو تختار هي مسكن(4) منزلها، ويطرح عنه ما ينوبها هي من الكري.

(1) ق، ث: تكون.

(2) زيادة من ق، ث

(3) ق، ث: زوجته.

(4) ث: سكن.

٢٧٬٩٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.