الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٢٢٤تركه مع أمه البائنة منه قصدا منه الحيف والخيف، فلابد من لزوم الإثم بذلك، وما سوى ذلك؛ فلا أعلمه إلا ما قد مضى في كتابنا هذا من المعنى المدل على الاختلاف، فهو مما يصح إمكانه في لزوم ضمان ذلك عليه يبقى، وإسقاطه في جميع ما أنت تطلبه. وبه مكتف عن الإعادة له هنا إن شاء الله.
[مسألة من كتاب المصنف: قال أصحاب أبي حنيفة: البنت البالغة تجب لها النفقة ما لم تتزوج. قال الشافعي بأنه لا تجب؛ فالدليل عليه أنها عاجزة عن التكسب، فأشبهت الصغيرة، فإذا وجبت لتلك فهذه أولى. قال الشافعي بأنه زالت ولايته عنها بالبلوغ، وهو يبطل بالدين. قال أبومعاوية: مختلف في نفقة البنات؛ قول: عليه نفقتهن وكسوتهن ما لم يتزوجن. وقول لا يلزمه لهن نفقة. قال أبو معاوية: ينفق عليهن ما يقوتهن، فإن اختلفوا فربع صاع ومنٌّ من تمر لكل يوم، ويكون في الصيف برٌ وفي زمن الذرة ذرة](1).
(1) زيادة من ق.