قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٢٦٠

الباب الحادي عشر في العقيقة

من كتاب بيان الشرع(1): عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عن العقيقة، فقال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين شاة شاة فأكلوا وأطعموا وأهدوا وأعطوا القابلة منه عضوا، وحلقت فاطمة رأسهما فتصدقت بوزن شعرهما فضة في اليوم السابع»(2).

وعنه قال: إذا أردت أن تعق عن الصبي فتضع يدك اليمنى على وسط رأسه، وأذن في أذنه اليمنى، وأقم في اليسرى، ثم اقرأ الحمد لله رب العالمين وقل هو الله أحد وآية الكرسي سبعا، وتقول هذا الدعاء عند النحر: "بسم الله والحمد لله والله أكبر إيمانا بك عقيقة عن فلان بن فلان على ملتك، ودينك، وسنة رسولك/192/ - صلى الله عليه وسلم - " قال: ولا تكسر لها عظمها وفصلها، والغلام والجارية في ذلك سواء، وللقابلة شطر العقيقة، فإن كانت القابلة أم الرجل، أو في عياله فليس لها شيء، فإن شاء قسمها أعضاء، وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا، ولا يعطيها إلا أهل الولاية، وليكن (ع: وليقل) في دعائه: "اللهم وهبت

(1) كتب في الهامش: تفسير العقيقة شعر كل مولود.

(2) أخرج الشطر الأول بمعناه إلى قوله «أعطوا القابلة منه عضوا» كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب العقيقة، رقم: 24262؛ وأبي داود في مراسيله، باب في العقيقة، رقم: 379؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الضحايا، رقم: 19286. وأخرج الشطر الثاني بمعناه كل من: مالك، كتاب العقيقة، رقم: 3؛ والدولابي في الذرية الطاهرة النبوية، رقم: 146؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الضحايا، رقم: 19269.

٢٨٬١٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.