قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣٣٣

إنما ابناك عينا … ك قد أوى مقلتيك

إن أذقت الفرد كحلا … حنت الأخرى عليك

مسألة: وسئل أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة عن رجل أعطى أولاده مالا في حياته، وسمى لكل واحد منهم مالا في قرية معروفة، فقال: مالي من قرية كذا وكذا لولدي فلان، ومالي من قرية كذا وكذا لولدي فلان، وأولاده منهم بالغ، ومنهم صبي لم يبلغ؟ فقال: أما عطية الأب لأولاده الصغار الذين لم يبلغوا، فهي عطية غير جائزة، وأما عطيته لأولاده الكبار فجائزة إذا كانت عطيته مالا خالصا غير مشترك، وصح قبض المعطى المال الذي أعطاه أبوه.

قلت له: أرأيت إن كان هذا الولد البالغ لم يقبض ما أعطاه أبوه، ولا حازه حتى(1) هلك الولد؟ فقال: إذا لم يكن قبض الولد ما أعطاه أبوه لم تجز هذه العطية، وهي للأب، كما أنه لا يجوز رهن بلا قبض، كذلك لا تجوز عطية بلا قبض.

قلت له: أرأيت إن كان هذا الوالد المعطي لأولاده رجع في عطيته لولده البالغ في حياته قبل أن يقبض الولد العطية، أو كان إقرارا من الوالد لولده في وصيته (خ بوصيته) له بهذا المال، ثم رجع الوالد في هذا الإقرار والعطية لولده البالغ، فرجع في ذلك، وأخذ كتاب وصيته فلج على عطيته لولده البالغ من وصيته، وقال: قد رجعت على ولدي فلان فيما أعطيته، و(2) فيما كنت أقررت له به؟ فقال: أما العطية فله الرجعة فيها ما لم يقبض الولد عليه ما أعطاه أبوه،

(1) زيادة من ق.

(2) ق: أو.

٢٨٬٢٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.