قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣٣٤

وأما الإقرار ثابت(1) عليه، ورجوعه على ولده بعد(2) اعترافه له لا ينفعه، والمال لولده بالإقرار. وقال: الإقرار والبيع يثبتان، ويحكم بجوازهما بغير قبض، ولو لم يكن المقر له بالمال يعرف حقيقة ما أقر له به. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. /240/

قال المؤلف: فمن أراد الزيادة في قسمة الوالد ماله بين أولاده يطالع جزء القسم، فإن فيه طرفا من ذلك.

قال الناسخ: هو الثاني والخمسون من القاموس.

(رجع) مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: وفي الصبية، هل لها حق على والدها بعد أن يزوجها إذا كان لها إخوة في حجر والدهم يعولهم ويكسوهم؟ قال: إن الوالد ليس عليه ضمان في الذي يطعمه أولاده، ولا يلزمه لابنته المتزوجة شيء من قبل نفقة أولاده؛ لأنه إذا استغنى أحد الأولاد عن نفقة أبيه وكسوته، وبعض أولاده محتاج للنفقة والكسوة، فليس على الوالد التسوية في ذلك، وجائز له أن يطعم (ع: يطعم) ويكسو من احتاج من الأولاد إلى الطعام والكسوة، ولا يلزمه في ذلك شيء من قبل سائر الأولاد الذين هم غير محتاجين للنفقة والكسوة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: إن على الوالد أن يعدل بين أولاده في المحيا والممات غير أنه قد قال بعض المسلمين: إن كان أحد الأولاد محتاجا للنفقة والكسوة، والبعض

(1) ق: فثابت.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: بغير.

٢٨٬٢٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.