الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٠٧الباب الثامن عشر في أخذ ما يأتي به الصبي أو(1) العبد
ومن كتاب بيان الشرع: ومما يوجد عن بشير عن(2) محمد بن محبوب ?: وسألته عمن جاء إلى قرية فجاء إلى بيت قوم، فقال: يا أهل البيت هبوا لي شيئا، فجاءه صبي بالذي طلبه أو عبد؟ قال: لا يأخذ حتى يقول: "أرسلَني إليك أبي أو أمي أو مولاي".
قلت: وكذلك الهدية من يد الصبي أو المملوك؟ قال: نعم.
قال أبو الحواري ?: تقبل من يد الصبي على هذه الصفة، ومن العبد، وكذلك الهدية، حتى يعلم أنه من عند الصبي أو العبد، وكذلك حفظنا.
ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل: إذا اطمأن إليه القلب أنه مرسول به جاز ذلك، وإن لم يطمئن إليه القلب لم يجز ذلك.
مسألة: وسألته عن رجل جاء إلى عبد رجل وهو في أرض له فيها حطب وذرة وأشباه ذلك من الثمار وعلف، أيجوز لهذا أن يأخذ منها شيئا إن أعطاه؟ أخبرك إن كان يعلم أن مولاه لا يكره ذلك، فلا أرى عليه بأسا.
مسألة: وعن يتيم ترسله والدته أو غيرها بشيء من الطعام إلى رجل، أو هدية إلى أهل المنازل، قلت: هل يجوز(3) لكم أن تأكلوا من ذلك الطعام؟ /300/ فقد قيل: إن ذلك جائز ما جاء به الصبي والعبد من الهدية إذا كان قد