قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٤٠٦

القول قوله. وقال: /299/ إنه لم يعطه إياه عند الوصي فبين الموصى له بالعوض والآخر ما يوجبه الشرع، وإن كان الموصى له صبيا ولا وصي(1) له، (ع: أقام له) الحاكم وكيلا للمحاكمة.

قلت له: وإن أنفذ الوصيّ ذلك، ثم صحّ الإنكار بعد ذلك، أعليه ضمان إن لم يقدر على أن يسترده أم لا؟ قال: إن الوصي لا ينفذ شيئا من الوصايا إلا بعد حكم الحاكم بها، وطلب أهلها الموصى لهم، فإن فعل ذلك فالحاكم لا ينفذ إلا بعد قطع الحجة، وصحة الحقوق، ولا ضمان عليه بعد ذلك، فإن لم يكن من هذا شيء، وتلف شيء من المال، ولم يقدر على استخراجه، ولم يكن له عذر يسعه، خفت عليه الضمان، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: أوصى.

٢٨٬٢٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.