الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٠٩الباب التاسع عشر فيما يجوز من فعل الوالد في مال ولده وما لا يجوز
من كتاب بيان الشرع: وحفظنا عن الشيخ أبي الحواري (خ أبي الحسن) ? أنه ليس لوالد الصبية أن يأخذ صداقها قبل بلوغها، دخل الزوج بها أو لم يدخل.
قلت له: أليس قد أجازوا للوالد أن يأخذ(1) من مال(2) ولده؟ قال: ذلك في غير هذا، وأما هذا خاصة، فليس يحكم به على الزوج على نحو هذا من اللفظ في(3) الزيادة والنقصان مني، وأما معنى المسألة هكذا.
وعنه ?: إنه(4) إذا أبرأ الوالد الزوج من حق ابنته بغير انتزاع [من الوالد](5) لحق ابنته فإن ذلك لا يبرأ منه الزوج، وإن انتزعه الوالد من ابنته قبل(6)، ثم أبرأ الزوج منه من بعد انتزاعه له برئ الزوج من ذلك، كانت ابنته صغيرة أو بالغا، وقد أجازوا للوالد أن يقبض في غير الصداق من حقوق أولاده الصغار من الأرش(7) والمقاسمات والبيع والشراء، ولم يجيزوا له أن يبرئ من ذلك.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: يأخذه
(2) زيادة من ق.
(3) زيادة من ق.
(4) زيادة من ق.
(5) ق: الوالد.
(6) زيادة من ق.
(7) ق: الأروش.