الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤١٠[قال غيره: وفي الأثر: في الرجل يحتاج، وله ابنة لها صداق على زوجها أنه يأخذ من صداقها ولو كرهت، وإن بارأ زوج ابنته الصغيرة من صداقها، ففي براءة الزوج من الصداق اختلاف؛ ولا تجوز مراجعتها إلا بنكاح جديد، واختلف فيه إذا وهب مهر ابنته لغيره، وأكثر القول لا تجوز هبته، والله أعلم.
(رجع)](1) مسألة: وقال أبو المؤثر: ما كان في يد أولادكم أو عبيدكم قلّ أو كثر فجائز لكم أخذه، ولا يلتفت إلى إقرارهم إذا قالوا: "إنه حرام" أو غيره، والله أعلم.
وقال: في صبي التقط لقطة، إنّ لوالده أن يتصرف فيها في أبواب التجارة وغيرها ما لم يعلم أنها حرام، ولا لقطة، وكلما كان في يد الصبي فهو محكوم له به، ولو أقر أنه لقطة و(2) غيرها لم يقبل إقراره، ولم يحكم به عليه.
قلت: أرأيت إن بلغ الصبي وقد توالد من هذا المال مال كثير، هل يوجد عليه فيه ضمان إن كان هو اتجر به، أو اتجر به والده؟ قال: إنما يجب عليه /301/ الضمان في العين التي لقطها فقط، وما توالد منه فهو له.
مسألة: ورجل له ابنة صغيرة فزوجها من رجل، ثم طلقها الزوج، أيجوز أن يعطى الحق للأب؟ قال: نعم.
قلت: فإن كان الأب خائنا في هذا؟ فيه قولان: فمن يرى الانتزاع، فيرى أن الأب إذا قبض فقد برئ الزوج، ومنهم من لا يرى للخائن قبض (خ: قبضا ولا