قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٤٨٨

أما انتزاع الأب مال الولد … فيه اختلاف قال أهل بلدي

إلا إذا كان على إضرار … فلا يجوز جاء في الآثار

وابن أبي الشيخ الفقيه جابر … موسى يسميه بلص جائر

أعني الذي ينزع من أولاده … المال من الطارف أو تلاده

وقيل للأم كمثل الأب … من ابنها قد جاء في الجواب

وقال بعض إنه ليس لها … منه فتيل فاصرمنّ حبلها

وجائز للأب في مال ابنه … حج وتزويج أخي لا تنهه

كذلك الأكل له حلال … ثم قضاء الدين لا جدال

إن كان محتاجا لهذا كله … قد جاء عن رب النهى في قوله

وبعض أهل العلم في التزويج … والحج قد كان أخا تخريج

ولا أرى للجد أن ينتزعا … مال سليل ابنه قد شرعا

وأنه كسائر البرية … فيه كذا قال أولوا القضية

وجائز للمرأة استعمال … ولدها بما يطيق قالوا

إن لم يبن منه امتناع عنه … فجانب الباطل واحذر منه

لأن بعضا قد رأى ما للأب … منه لها وليسه بالعجب

مال الصبي عندنا للوالد … يدفع من طارفه والتالد

إن كان معدودا من الثقات … أو غيرهم قد قال لي ثقات

والأب لا يلزمه للولد … بعد البلوغ نفقات فاهتدي

إلا البنات فلهن النفقة … وأنه يؤجر فيما أنفقه

٢٨٬٣٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.