الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٨٨أما انتزاع الأب مال الولد … فيه اختلاف قال أهل بلدي
إلا إذا كان على إضرار … فلا يجوز جاء في الآثار
وابن أبي الشيخ الفقيه جابر … موسى يسميه بلص جائر
أعني الذي ينزع من أولاده … المال من الطارف أو تلاده
وقيل للأم كمثل الأب … من ابنها قد جاء في الجواب
وقال بعض إنه ليس لها … منه فتيل فاصرمنّ حبلها
وجائز للأب في مال ابنه … حج وتزويج أخي لا تنهه
كذلك الأكل له حلال … ثم قضاء الدين لا جدال
إن كان محتاجا لهذا كله … قد جاء عن رب النهى في قوله
وبعض أهل العلم في التزويج … والحج قد كان أخا تخريج
ولا أرى للجد أن ينتزعا … مال سليل ابنه قد شرعا
وأنه كسائر البرية … فيه كذا قال أولوا القضية
وجائز للمرأة استعمال … ولدها بما يطيق قالوا
إن لم يبن منه امتناع عنه … فجانب الباطل واحذر منه
لأن بعضا قد رأى ما للأب … منه لها وليسه بالعجب
مال الصبي عندنا للوالد … يدفع من طارفه والتالد
إن كان معدودا من الثقات … أو غيرهم قد قال لي ثقات
والأب لا يلزمه للولد … بعد البلوغ نفقات فاهتدي
إلا البنات فلهن النفقة … وأنه يؤجر فيما أنفقه