الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٨٩ولو بلغن حقهن باق … ما لم يزوجن على صداق
هذا وإن يخرجن بالطلاق … من الرجال يا أخا الوفاق
في قول بعض العلما على الأب … وقيل لا عن بعض أهل الأدب … /348/
وبعضهم قد أسقط اللزوما … بعد البلوغ فاستفد علوما
قلت له في ولد قد بلغا … وعاجز عن قوته لا بلغا
فقال لي معاشه على الأب … لازم فيما أرى يا ابن أب
هذا وإن كان له سواه … وارث يلزم لو أباه
ولا عليهم من زكاة الفطر … شيء كذا قيل بغير شجر
وثلث النفقة للفطيم … أوجبه كل فتى حكيم
حتى يوافي خمسه الأشبار … فنصفها يعطى بلا إنكار
وإن يكن لستة قد وافى … بثلثيها عندنا يكافا
إلى بلوغ المرء في الأحكام … ثم له النفقة بالتمام
قلت له نفقة الأولاد … الصغار إجماع أولي الرشاد
على أبيهم أم به اختلاف … فقال فيه اختلف الأسلاف
لأنه مختلف إن كانا … مال لهم وهو سواء بانا
وإنني يعجبني اللزوم … عليه في الحكم به محكوم
*****
٢٨٬٣٨٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.