قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 06

الجزء ٦ · صفحة ٤٨٤

الباب التاسع والعشرون في السّاحر وما قيل فيه، وذكر ركوب الضّباع

من كتاب بيان الشّرع: وعن رجلٍ سَحَر امرأةً حتّى وقع عليها؛ فأُخبِرُك أنّ معاوية كتب في ذلك إلى المدينة وأجمع رأي ابن عباس وابن عمر على قتل السّاحر وتترك المرأة، ومما يوجد عن جابر بن زيد ?.

مسألة: وعن رجل أدرك امرأته يصنع بها الضّبع كما يصنع الرّجل بامرأته، هل يرثها وترثه؟ قال: لا. قلت: فهل يحلّ المقام معها؟ قال: لا.

قال غيره: الذي معنا أنّه إذا أمكنت الضّبع مِن نفسها؛ فهي زانية لا تحلّ له، ولا يرثها، ولا ترثه، إذا(1) حرمت عليه.

مسألة: وعن رجل رأى امرأةً على ضبع، هل يحل له أن يتزوجّها؟ قال: لا.

قلت له: فهل يحل له قتلها؟ /243 م/ قال: لا أرى ذلك.

قال غيره: الله أعلم، [لا] يصحّ بركوبها الضّبع، أنّها ساحرة؛ فتحرم عليه، إلاّ أنّه إن ترك ذلك تَنَزّهًا؛ فحسن وهو موضع تهمة، ومَن رأى امرأة يركبها الضّبع؛ فلا يحلّ دمها؛ لأنّها ربّما حملت عليه كرهًا.

مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة: وسألت عمّن أظهر سحره هل يحلّ قتله؟ فيحل دم مَن أشرك بالله، وقتل بسحره.

(1) هكذا في النّسختين. ولعله: إذ.

٢٬٨٤٩ / ٣٦٬٧٥٥