الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ١٥٤أو مال المسجد أو مال سبيل(1)، إن ذلك جائز إذا كان ذلك بنظر الجماعة أو ممن يعرف عدل ما يدخل فيه وارث فيه الجماعة، إن ذلك أصلح للمسجد وأوفر للسبيل والفقراء، وأقل الجماعة اثنان ممن يعرف عدل ما يدخل فيه. وقيل: بالواحد.
قال: سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح: هذه المسألة عملت بها كثيرا وعمل بها والدي أحمد بن محمد بن صالح.
مسألة من غيره: وكذلك، هل لوكيل اليتيم أن يقايض لليتيم أرضا بأرض اليتيم إذا رأى أن(2) ذلك أوفر لليتيم وأصلح له من جهة ألف أرض اليتيم أو غير ذلك من عقار أرض اليتيم؟ قال: معي أنّه يختلف في ذلك؛ فقال من قال: يجوز ذلك. وقال من قال: لا يجوز، ويدع مال اليتيم بحاله.
مسألة من جواب أبي عبد الله إلى أبي علي: وعن الوكيل، هل له أن يفاسل في مال اليتيم أو يقايض /75/ أو يقسم بغير سهم؟ فلا نرى له ذلك.
قال غيره: وقد قيل: إنّ ذلك كله جائز. وقيل: له(3) أن يفاسل، وليس له أن يقايض ولا يقاسم بخيار. وقال من قال: يقايض ولا يقسم.
مسألة من منثورة الشّيخ أبي محمد: وسألته عن مناقلة الماء أرض بأرض، وماء بماء، ونخل بنخل بالقيمة وغير ذلك على اتفاق وتراض؟ قال: جائز