الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ١٥٣مسألة: وليس للحاكم أن يبيع مال الأيتام إلاّ بمناداة على الأصول أربع جمع، وعلى الحيوان والرثة جمعة واحدة، وأمّا الوصي فله أن يبيع كما رأى أصلح بمناداة أو غير مناداة.
مسألة: قال نبهان: حدثني محمد بن محبوب أن الوكيل إذا باع المال بالمساومة جاز، والله أعلم.
مسألة من غيره: وقد أجاز من أجاز القياض لليتيم بماله أصل مال إذا رجا الوصي أن ذلك أفضل له، وكذلك يبيع ماله ويشتري ما هو أفضل منه، ولا يشتري له الوصي /74/ أيضا بدارهمه مالا، فإن فعل فاليتيم إذا بلغ بالخيار.
مسألة: وما اشترى الوكيل لليتيم من مال فلم يرضه لما بلغ لم يلزمه ذلك، وذلك للوكيل وعليه الثمن.
مسألة: ممّا يوجد عن أبي الحواري ?: سألت رحمك الله عن امرأة وكيلة لبنيها في مالهم من قبل أبيهم، أرادت أن تقايض من مال لهم مالا غيره، هل يجوز لها ذلك؟ فعلى ما وصفت: فقد أجاز ذلك عزان بن الصقر ?، وفعل ذلك بشير بن المنذر ? فيما بلغنا، وكان محمد بن محبوب ? لا يرى ذلك فيما بلغنا، فمن أخذ بالإجازة جاز له ذلك على قول من قال بالإجازة من الفقهاء.
زيادة: وجدت بخط سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح جوابا منه إلى من سأله: الذي يوجد في آثار المسلمين أنّه من أراد أن يقايض بمال الفقراء