الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ١٥٦الباب السادس عشر في جواز اكتراء أرض اليتيم، وزراعتها(1) من وكيل اليتيم
وسألت أبا معاوية عن وكيل اليتيم، هل يجوز له أن يكتري أرض اليتيم براحا(2) خلية يشق فيها ساقية لرجل يسقي منها كل شهر بكذا وكذا، ويسوي منها مناة للزجر، ويسقي منها أرضا له؟
قال أبو معاوية: لا يجوز لوكيل اليتيم أن يؤجر أرضه يشق فيها مناة أو ساقية، إنّه ليس له على هذا اليتيم؛ لأنّه لا يدري ما يحدث، (ع: اليتيم) (خ: الوكيل) يموت أو الذي اكترى أو البينة، وتثبت(3) الساقية في أرض اليتيم.
قلت: فإن وصى اليتيم أشهد شهودا على من أكراه الساقية أنّه ليس له على هذا اليتيم ساقية أصل، وإنّما اكتريناه أن يمر فيها، فإذا أردناها قطعناها عليه؟ قال: لا يجوز لعلّه أن يموت(4) البينة، فإن فعل وأكثر من البيّنة واستوثق لم أر عليه إثما إذا كان في ذلك منفعة لليتيم.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري ?: وعن رجل طلب إلى وكيل أيتام أن يزرع أرضهم، فأعطى الوكيل بلا مضرة، وفي الأرض نخل تشرب إذا زرعت الأرض.