قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٥٧

قلت: هل يجوز له زراعتها على ذلك، أم لا؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان يصل من الصلاح لليتيم في هذه النخل بقدر ما يصل إلى هذا من الرفق من الزراعة، فجائز له ذلك إذا /76/ فعل ذلك، وإن كان الرفق أكثر من الصلاح، لم يجز له ذلك حتى يعطي اليتيم الفضل [من ذلك](1) أو الحصة من الزراعة، وليس لوكيل اليتيم أن يهب شيئا من مال اليتيم، لا يجوز ذلك لليتيم (ع: للوكيل) ولا للمعطى، وقد قالوا: لا صدقة في مال اليتيم ولا في مال الغائب.

مسألة: ومن غيره: وعن الحاكم إذا أقام لليتيم وكيلا في ماله يقوم به ويحفظه.

قلت: هل يجوز للوكيل أن(2) يقعد نفسه أرض اليتيم بسهم معروف، وتكون الزراعة للوكيل والخراج والمؤنة عليه، وتكون لليتيم حصة القعادة خالصة بلا عناء له، أم لا يجوز له ذلك(3)؟ فمعي أنّه إذا جاز له أن يفعل ذلك لغيره، ففي فعله لنفسه إذا (ع: رأى) ذلك أوفر لليتيم اختلاف؛ ففي الحكم يعجبني أن لا يثبت له، وفي الجائز إذا كان ذلك في النظر أوفر على اليتيم عنده من غيره أو من زراعته، فأحب أن يجوز ذلك.

مسألة: ومن جواب هاشم بن غيلان إلى موسى بن علي رحمة الله عليهما: وعن دراهم اليتيم تكون مائتي درهم، أتخرج منها الزكاة كل عام أو

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) زيادة من ق.

٢٨٬٥٤٠ / ٣٦٬٧٥٥