قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٢١٤

الباب الرابع والعشرون في وصيّ اليتيم، هل له أن يزوّج [أمة اليتيم وعبده](1)؟

ولا يجوز لوصيّ اليتيم أن يزوّج أمة اليتيم، ولا يطلّق زوجة اليتيم، ولا زوجة عبده، ولا يجوز له أن يأذن لعبد اليتيم وسل(2) عن ذلك، فإنّ بعضا عسى يرى له أن يزوّج، ولا يرى له أن يطلّق.

قال أبو الحواري: لا أرى بأسا أن يزوّج الوصيّ أمة اليتيم، وأمّا عبد اليتيم، فإن أذن له الوصيّ في التزويج، جاز النّكاح وضمن الوصيّ ما يلزم العبد من الصداق والمؤنة، وليس له أن يطلّق زوجة عبد(3) اليتيم.

قال أبو الحواري: وكيل اليتيم لا يزوّج عبده؛ لأنّه يلزم اليتيم نفقة زوجة عبده، هكذا حفظنا.

ومن غيره: قال: وقد قيل: يزوّج الوصيّ عبد اليتيم وأمته. وقال من قال: لا يزوّج /118/ عبده ولا أمته. وقال من قال: يزوّج أمته، ولا يزوّج عبده.

[مسألة: فإن كان لليتيم وليّ يجوز أن يزوّج أمة اليتيم أم لا؟ قال: لا أعلم إجازة ذلك إلاّ للوصيّ، وفي غيره نظر، والله أعلم](4).

(1) ق: عبد اليتيم.

(2) ق: وسئل.

(3) ق: عبده.

(4) زيادة من ق.

٢٨٬٥٩٧ / ٣٦٬٧٥٥