الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٢١٥مسألة: قال أبو الحسن: إنّ وصيّ اليتيم يجوز طلاقه لزوجة عبد اليتيم. وقال من قال: لا يجوز ذلك. وكذلك قال من قال: يزوّج عبد اليتيم وأمته. وقال من قال: لا يجوز ذلك. وكذلك قال من قال: يزوّج أمته ولا يزوّج عبده.
[قال غيره: وحجّة من جوّز للوصيّ تزويج أمة اليتيم وعبده؛ لأنّه لازم على اليتيم ذلك ومأخوذ به. وقال من قال: لا يجوز له ذلك كلّه. وقال من قال: يجوز تزويجه لأمته؛ لأنّه يدخل عليها النفع، ولا يجوز في عبده؛ لأنّه يجيز عليه الصداق والنفقات، والله أعلم.
قال المؤلف: قد نقلنا أمثال هذا الباب في جزء تزويج المماليك، إلاّ أنّه ذكر ذلك هنا من حيث أنّه من أحكام الأيتام، هنالك من حيث أنّه من أحكام تزويج المماليك، فإن أراد المتعلّم الزيادة بطالبه منه، والله ولي الإفادة](1).
(1) زيادة من ق.
٢٨٬٥٩٨ / ٣٦٬٧٥٥