قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٣٦٠

الباب السابع والثلاثون فيما يلزم من دخل في أحكام المفقود بكتابة أو إنفاذ حكم، ثم صحت حياته، وفي نفقة زوجته ووالدته(1) من ماله، وأحكام ماله وفي تأجيل الحاكم للمفقود

عن الشّيخ أبي نبهان جاعد بن خميس ?: وفيم صح أنّه مفقود، وتزوّجت زوجته في حال فقده بعد أن اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، فما تقول فيمن كتب صداق هذه المرأة وشهد التّزويج بجهل منه، أيلزمه شيء في ذلك إذا لم يعرف دعوى المرأة، ولا أنّها [قالت أنّها](2) قد صح معها موت زوجها، عرفني بالذي يجب عليه (خ: عليهما)؟ قال: لا أعلم أنّه يجوز له أن يدخل على علمه بأصل ما هي عليه في الأصل الذي يجب(3) فيه (خ: به الحرمة(4)) في شهادة على تزويج، ولا في كتابة الصداق على وجه المعونة لهما بغير حق إن جهل حكمه فإن فعل هلك(5)، ولو ظن جوازه فلا عذر له، وعليه الرجوع إلى الله بالتوبة ممّا دخل فيه، وبذل المجهود في إزالة ذلك بالسعي في هدمه؛ لفساده، فإن لم يقدر فالله أولى بعذره، ولو صح معه أنّها قالت: قد

(1) ق: ووالديه.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: تجب.

(4) ق: الخدمة.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: هكذا.

٢٨٬٧٤٢ / ٣٦٬٧٥٥