الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٥١درهم واجبة له عليها، وفي مالها ماتت في مرضها(1) هذا، أو لم تمت فيه. وهذا إقرار منها له بحقّ قد سمّت له به، وعليه يمين بالله ما يعلم أنها ألجأت إليه هذا الألف درهم ولأشياء منها بغير حق له عليها.
مسألة من كتاب الوصايا: عن أبي المؤثر: وعن امرأة أقرت في مالها لزوجها بنفقته، وكسوته، ومؤنته حتى يموت، فإذا مات، فلا شيء لورثته، هل يثبت له هذا الإقرار؟ قال: نعم هذا إقرار ثابت له كما أقرت.
قلت: أرأيت إن رجعت عن إقرارها؟ قال: ليس لها رجعة.
قلت: أرأيت(2) إن لم يكن قالت: "فإذا مات فلا شيء لورثته"، فمات بعد إقرارها، هل يكون لورثته شيء؟ قال: لا شيء لهم.
قلت: أرأيت إن أقرت لزوجها بصلاحه في مالها، هل يثبت ذلك؟ قال: ليس ذلك بشيء، ولا يثبت له شيء.
قلت: أرأيت المؤنة التي أقرت له بها، ما هي؟ قال: هي أدمه، ومرافقه.
قلت: أرأيت إن احتاج إلى خروج في سفر فاحتاج كراء دابة أو صيت ثيابه عليه فاحتاج إلى غسلها، أو(3) احتاج إلى نوره(4) واحتاج إلى /36/ فراشه ينام عليه، ويركب عليه. واحتاج إلى ماء يشربه، ولطهوره وغسله من الدمس(5)، ومن الجنابة، والنجاسة. واحتاج إلى بساط في بيته، واحتاج إلى قص شاربه وشعره،
(1) هذا في ق. وفي الأصل: موضعها.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: أريت.
(3) ق: و.
(4) ق: ثوره.
(5) كتب في الهامش: تدمست المرأة: تلطخت.