قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٧٧

الباب السابع في لفظ الإقرار وفي رده

ومن كتاب بيان /60/ الشرع: وعن رجل قال عند موته: "هذه النخلة لفلان بحق"؛ فأما إن كان وارثاً؛ ففيه اختلاف. وأما غير الوارث؛ فليس فيه اختلاف، إلا أنها له، واختلفوا في قوله: "بحق"؛ فقال قوم: حتى يقول: "بحق له عليَّ"، لا يمكن أن يكون ذلك حقاً على غيره. ومنهم من رآه إقراراً. وأما إذ كان(1) قال: "بحق له، ولم أفه(2) "؛ فهو له بلا اختلاف. وفي غير الوارث إذا قال: "بحق كان"؛ على الورثة أن يعطوه قيمة ما أوصى له به، أو يسلموا ما أقر له به.

مسألة من جواب أبي المؤثر إلى محمد بن الحسن ?: وذكرت أن أمّ صالح بنت صالح بن زياد دخلت عليك فقالت: "اشهدوا أن لابنَيْ ابني محمد بن صالح في مالي سهماً مثل سهم أبيهما(3) من ميراثه مني". وشككت أنها قالت: "أن لو كان حيًّا"؟ فاعلم -رحمنا الله وإياك- أن هذه شهادة لا تثبت لهما شيئًا؛ لأنها ليست بإقرار، ومن ذهب وهمه على أن يجعلها إقراراً، فليس كما ذهب وهمه إليه؛ لأنها أقرت بما ليس تعرف من السهم. وإن عرفت المال؛ لأنها قالت: "مثل سهم أبيهما من ميراثه مني(4) "، وهي لا تعرف من يموت من ورثتها؛ ففي هذا ما يبطل الشهادة.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: أوفه.

(3) ق: ابنيهما.

(4) ق: ابنيها.

٢٩٬٠١٠ / ٣٦٬٧٥٥