الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٧٨وكذلك لو أن رجلاً قال لرجلٍ: "لك في مالي كميراث أحد بنيّ مني"، فأراد أن ينازعه قال: "قد(1) أقررت لي"؛ قيل له: أرأيت لو كان أربعة بنين، فماتوا كلهم قبله، هل كان يثبت لك شيء، وهذا إقرار باطل؟!.
وإن قال قائل: إنها وصية؛ فهي وصية ضعيفة أن /61/ لو كانت وصية، مع أن الوارث لا وصية له، وأن ابنَي ابنها يرثان منها، ولا أرى يثبت لهما الوصية، ولا أرى لهما شيئًا على الوجهين جميعا. إن كان إقراراً أو وصية؛ أحببت أن أبيّن لك ذلك، وليس الكتاب كالمشافهة، وفي الخطاب أبين للجواب، والله أعلم، وازدد من سؤال المسلمين.
مسألة: وقال: في رجل قال: "مالي هذا لفلان"، فقال فلان: "قد رددته عليه"، وقبضه الآخر المردود عليه؟ فمعي أنه لا يثبت ذلك للمردود عليه في معنى الحكم؛ لأن الإقرار لا يخرج على معنى العطية، والهبة، والنحل؛ فلا يثبت إلا بالقبض والقبول، ويرجع بالرد ممن قبضه وقبله على من أعطى، أو وهب، أو نحل، وإنما الإقرار يخرج ثابتاً للمقَر له به على معنى الأول من ملكه، فليس رده له بشيء؛ لأنه لو قال لشيء من ملكه: "قد رددتُ هذا على فلان"؛ كان هذا مستحيلاً على معنى العطية، والهبة، والبيع، ولا معنى لهذا إلا أن يقصد بذلك إلى العطية في معنى التعارف، وثبت(2) فيه حكم العطية، كذلك هذا عندي خارج معناه.