الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٠١[وقال الربخيّ:
وقد يفسد الإقرار والبيع عندنا … وكلّ العطايا شرطه حين يجعل](1)
مسألة: ومنه: امرأة أقرّت لرجل بمالها، وشرطت عليه كسوتها، ونفقتها ما دامت في الأحياء، بعد ذلك أرادت المرأة الرجوع في الإقرار من أجل الشرط، ألها ذلك، أم لا؟
الجواب: لها ما دامت حيّة الرجوع. وإن ماتت؛ لم يكن لوارثها /82/ الرجعة، وقد ثبت الإقرار، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ صالح بن وضّاح ?: وأمّا الذي أقرّ لأولاده بمال إقرارا بحقّ وضمان على شرط إن حدث به حدث موت؛ فهو لهم. وإن ماتوا قبله؛ فهو له؟ فذلك لهم إن مات، [وإن](2) حيي، ولا ينفعه شرطه، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ محمّد بن عليّ بن عبد الباقي: وسألت عن امرأة أقرّت لرجل ببيتها بحقّ، وضمان وشرطت(3) عليه سكنها في حياتها، ثمّ من بعد ذلك أقرّت به لرجل، ما الحكم الثابت في ذلك؟
الجواب: الذي أحفظه: إن كان(4) الإقرار والشرط في نفس الإقرار؛ يبطلان جميعا، والشرط قبل الإقرار وبعده؛ يبطل الشرط، ويثبت الإقرار. وإذا بطل