قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٠١

[وقال الربخيّ:

وقد يفسد الإقرار والبيع عندنا … وكلّ العطايا شرطه حين يجعل](1)

مسألة: ومنه: امرأة أقرّت لرجل بمالها، وشرطت عليه كسوتها، ونفقتها ما دامت في الأحياء، بعد ذلك أرادت المرأة الرجوع في الإقرار من أجل الشرط، ألها ذلك، أم لا؟

الجواب: لها ما دامت حيّة الرجوع. وإن ماتت؛ لم يكن لوارثها /82/ الرجعة، وقد ثبت الإقرار، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ صالح بن وضّاح ?: وأمّا الذي أقرّ لأولاده بمال إقرارا بحقّ وضمان على شرط إن حدث به حدث موت؛ فهو لهم. وإن ماتوا قبله؛ فهو له؟ فذلك لهم إن مات، [وإن](2) حيي، ولا ينفعه شرطه، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ محمّد بن عليّ بن عبد الباقي: وسألت عن امرأة أقرّت لرجل ببيتها بحقّ، وضمان وشرطت(3) عليه سكنها في حياتها، ثمّ من بعد ذلك أقرّت به لرجل، ما الحكم الثابت في ذلك؟

الجواب: الذي أحفظه: إن كان(4) الإقرار والشرط في نفس الإقرار؛ يبطلان جميعا، والشرط قبل الإقرار وبعده؛ يبطل الشرط، ويثبت الإقرار. وإذا بطل

(1) زيادة من ث.

(2) ق: أو.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: وشرط.

(4) زيادة من ث.

٢٩٬٠٣٤ / ٣٦٬٧٥٥