قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٠٠

الباب الحادي عشر فيمن أقرّ لرجل بشيء شرط(1) إن عمل له عملا من الأعمال

ولو قال: "لك عليّ ألف درهم إن حملت هذا المتاع إلى بيتي"؛ كان جائزا إن حمله فله الألف؛ /81/ لأنّ هذا إجارة.

مسألة: قلت: ما تقول في رجل قال لرجل: "هذا الثوب لك على أن تذبح لي هذه الشاة"؛ فذبحها، هل يثبت الإقرار؟ قال: معي أنه يشبه عندي معنى الثبوت فيه إذا ذبح الشاة.

قلت: فإن هلكت الشاة قبل أن يذبحها؟ قال: معي أنه إذا كان يخرج على وجه الأجرة، فماتت الشاة قبل أن يذبحها؛ بطلت الأجرة. وإذا خرج على معنى الإقرار؛ فالإقرار ثابت ذبحها، أو لم يذبحها. ومعي أنّه قد قيل بما يشبه معنى هذا، وهذا في معنى هذه المسألة.

مسألة عن الشّيخ محمّد بن عبد الله بن مداد: والمرأة التي أقرّت لزوجها بالصداق، ووقفته عن الميراث، هل يبطل إقرارها إذا طلب الميراث؟

الجواب: إذا أقرّت له على هذا الشرط؛ بطل الإقرار. وإذا لم يكن شرط؛ فالإقرار ثابت، والميراث يثبت له، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والإقرار في الحيوان الغائب؛ ثابت ولا نقض فيه، والشرط في الإقرار، والبيوع، والعطايا؛ يفسدها وينقضها، والله أعلم.

(1) ق: يشرط. ث: بشرط.

٢٩٬٠٣٣ / ٣٦٬٧٥٥