قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٠٣

الباب الثاني عشر في الإقرار بالمال والتحديد له، وفي النقض بالجهالة

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل أقرّ لرجل بمال في بلد بلا حدود، ثمّ أدرك فيه المقرّ له؟ فقال: يؤخذ المقرّ حتّى يقرّ له بما شاء. وإن كان قد مات؛ فيقرّ ورثته بما شاءوا. وإن كان بيع بلا حدود؛ رجع عليه بالثمن، أو على ورثته. وأمّا إن كان أقرّ له بمال معروف مشهور، مثل: قطعة معروفة مشهورة باسمها؛ فهذا يثبت بلا حدود إذا عرفه أهل البلد.

مسألة: قال أبو سعيد: في صفة /83/ تنزيل البقاع في مواضعها ليستدلّ على صفتها؟ فبعض: يجعل الصفة على الريح وهي أرياح أربعة:

فالأوّل(1) منها: وهو مهبّ القبول ممّا يلي مطلع الشمس. والثاني: مهبّ الشمال وهو من نعشي. والثالث: مهبّ الدبور وهو مما يلي الغرب(2). والرّابع: مهب الجنوب، وهو ممّا يلي سهيل.

وقال من قال: يكون على المطالع:

فالحدّ الأوّل: وهو ممّا يلي مشرق الشمس، وهو ممّا يلي مطلع سهيل إلى مطلع بنات نعش. والحدّ الثاني: وهو ممّا يلي مطلع بنات نعش إلى مآبها. والحدّ الثالث: من غربي، وهو ممّا يلي مآب بنات نعش إلى مآب سهيل. والحد الرابع: وهو مما يلي مآب سهيل إلى مطلعه.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: فأول.

(2) ق: المغرب.

٢٩٬٠٣٦ / ٣٦٬٧٥٥