الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٣٥مسألة: لعلّها عن الشّيخ صالح بن سعيد ?: وفيمن أقرّ لآخر ببيته، وبجميع ما فيه سوى آنية الصفر والحديد والصيني(1)، فوجد في /112/ البيت دراهم فضّة، ودنانير ذهب، وقد مات المقرّ، أيكون الدراهم والدنانير لورثة المقرّ، أو للمقرّ له؟
الجواب: فيما يعجبني أن تدخل الدراهم في الإقرار إذا وجدت في البيت الذي أقرّ له وبما فيه، ولم يستثن(2) مع ما استثنى منه، وإن كان جاء في بعض الآثار أنّه إذا أوصى أحد ببيته وبما فيه؛ أنّ الدراهم لا تدخل، لأنا لم يبن لنا عدل هذه المسألة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن أقرّ لرجل بما يبقى من الحبّ والتمر في بيته، أيثبت له ما يبقى في بيته بعد موته من الحبّ، والتمر، ولو مات بعد يوم الإقرار بعشر سنين، أو أقل، أو أكثر، أم لا؟
الجواب: إن هذا عندي إقرار مجهول، فإذا صح أن الحب والتمر الذي بقي في بيته بعد موته هو له، وكان في الإقرار من ضمان عليه له، أو بحق عليه له؛ فهو ثابت عندي، ولو مات بعد هذا الإقرار بعشر سنين إذا كان هذا الإقرار في الصحّة. وإن كان في المرض؛ ففيه اختلاف: قيل: هو قضاء، وللورثة الخيار فيه. وقول: هو إقرار ثابت. وإن كان الإقرار بغير حقّ؛ فيدخله الاختلاف: قول: هو غير ثابت؛ لأنّ الاستثناء يبطله. وقول: هو ثابت، ولا يبطله الاستثناء حتّى
(1) الصينية: ماعون من الخزف الصيني أو نحوه؛ يقدّم عليه أواني الطعام أو الشراب (ج) صينيات. المعجم الوسيط: باب (الصاد).
(2) في النسخ: تستثن.