قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٣٤

سقط عمّاره وضاع، والبيت بعده(1) في يدها؛ فلا شيء لها على الورثة. وإن بقي العمار إلى أن ماتت /111/ وهو قائم بعينه؛ فإنّه لورثتها تقوّمه العدول، ويأخذوا قيمته، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ومن أقرّ لزوجته فلانة بنفقتها، وكسوتها، وسكنها في بيته الفلاني من ضمان عليه لها؟ ثبت لها ما أقرّ لها به من النفقة والكسوة في جملة ماله، والسكن يثبت لها في بيته كما أقرّ، وهذا خارج مخرج القضاء، وفي بعض القول مخرج الإقرار، والله أعلم.

مسألة: ابن عبد الباقي: وفي امرأة أقرت لرجل ببيتها بحق وضمان، وشرطت عليه سكنها في حياتها، ثم بعد ذلك أقرت به لرجل، ما الحكم في ذلك؟ قال: إن كان الشرط في نفس الإقرار؛ فيبطلان جميعا، ويثبت للمقر له فيه البيت على المقر، وعلى ورثته إن كان في ماله وفاء. وإن كان الشرط قبل الإقرار، أو بعده؛ فيبطل الشرط، ويثبت الإقرار. وإن بطل الإقرار الأول بالشرط؛ فيثبت الإقرار للآخر، ويكون البيت له، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وإن أقرّت امرأة لولدها بجميع ما تملكه، ثمّ أقرّا أبو الولد (ع: لها) بسكن بيت؟ ففي ثبوت إقرارهما اختلاف؛ قول: يثبت. وقول: لا يثبت، فالذي يثبت إقرار الأب لها بالسكن يثبته للمقرّ له به للثاني، والذي لم يثبت إقرار الأب لها؛ لم يثبت، ولم يدخل هذا السكن للمقرّ له الثاني، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: بعدها.

٢٩٬٠٦٧ / ٣٦٬٧٥٥