الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٣٧الباب السادس عشر في الإقرار بالبيت وبما فيه، وما يدخل ويثبت من ذلك بالبيت أيضا
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل أقرّ /113/ لزوجته، أو لغيرها بمنزله وبما فيه؟ فقالوا: كلّ ما فيه هو داخل في الشهادة من الحيوان والخدم، فإن تناكروا؛ فإنّما يقع الحكم على ما فيه في الوقت الذي فيه الحكومة، فما وجد في المنزل من ذلك؛ فعليه يقع الحكم، وعلى الورثة البيّنة أنّ هذا الذي وُجد في المنزل لم يكن فيه يوم الشهادة. فإن لم يكن ذلك في المنزل عند المحاكمة، وادّعى الطالب أنّه كان فيه يوم الشهادة؛ فعليه البيّنة بما يدّعي أنّه كان فيه يوم الشهادة.
مسألة: وعن رجل قال: "هذا البيت لفلان"، وهو معروف، وفيه أشجار من ذوات السوق من نخل وغيرها، هل يثبت له هذا البيت وما فيه من هذه الأشجار والنخل؟ قال: معي أنه إذا ثبت له إقراره بالبيت، وفي البيت ما هو ثابت فيه، وداخل فيه؛ فمعي أنه يثبت فيما معي أنه يقال.
قلت له: فإذا كان في هذا البيت نخل وغيرها من ذوات السوق، يكون عندك تبعا للبيت ولو لم يحدها، ويسمّ بها؟ قال: إذا لم يكن في الإقرار علامات تعلّق ملك للمقرّ بشيء ممّا في البيت؛ كان له عندي ما في البيت تبعا له. وإن كان فيه تعلّق ملك للمقر بشيء؛ كان له عندي حتّى يقرّ له به.
قيل له: فهل يثبت للمقرّ على هذا ما كان في البيت من عروض وآنية؟ قال: لا أعلم ذلك.