الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٤٥الجواب: إنّ الذي أعمل به على ما أراه من أفعال أهل زماننا اليوم؛ لا أثبت للوارث خصوصا قضاء مجهولا. وإن كان قد ورد الأثر بثبوته، وجوازه إذا كان في أحد يصحّ قضاؤه؛ لأنّ المجهول ثمنه يختلف ثمنه في أوقات. ومعي أنّ هذا لا من أفعال أهل الورع غالبا؛ لأنّ الذي عليه ضمان يكتبه دراهم معلومة لا شيئا مجهول الثمن. وما نظره الأوائل، وأجروا أحكامهم على ذلك، ففي زماننا صار على غير ذلك المنهج الصحيح، والله أعلم. وقد أجابني عند أوّل سؤالي له: "أنا لا أجيب في وصايا الكذب"، ثمّ بعد ذلك ضرب عليه وأجابني بهذا الجواب.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: ومن أقرّ لرجل بدار وفيها بئر؟ فلا تدخل البئر في الإقرار حتّى يذكر، والبئر للذي أقرّ، وكذلك النخل والشجر مثل الأوّل، والله أعلم.
[مسألة: ومنه: وفيمن يقرّ لزوجته أو غيرها ببيته الذي يسكنه وما فيه، أيثبت لها جميع ما فيه من رقيق وحيوان وآنية، وما المعمول عليه من الأقاويل؟
الجواب: فما سدّه البيت في حين الإقرار؛ فهو لها، والله [أعلم].
مسألة: وكذلك فيمن أقرّ لرجل ببيت وفيه سماد مجموع، أو غير مجموع لمّن يكون؟
جواب: للمقرّ إذا كان مجموعا كمثل البيع إذا لم يشترطه المقرّ كان ترابا أو غير تراب مثل البعر، والكنف؛ فهو للمقرّ، وكذلك للبائع، والله أعلم](1).
ومن أرجوزة الصائغي:
(1) زيادة من ث.